أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4697 - هل له أن يطلقها لهذا السبب؟

24-12-2011 13206 مشاهدة
 السؤال :
رجل متزوِّج، وعنده ولدان، وزوجته مقصِّرة معه من حيث الفراش، فهل له أن يطلِّقها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4697
 2011-12-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: ربُّنا عز وجل أمر الطرفين بالقيام بالواجب الذي عليه نحو الآخر، قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ}. فما كان حقاً للزوج هو واجب عليه، ومن الحقوق المتبادلة المعاشرةُ بالمعروف، ومن المعاشرة بالمعروف إعفافُ كلِّ واحدٍ للطرف الآخر.

ثانياً: شَرَعَ الله تعالى للزوج حقَّ تأديب الزوجة الناشز، بقوله تعالى: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}. وبقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا}. وبقوله تعالى: {وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ}.

ثالثاً: يقول الله تعالى: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا * وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِينا}. ويقول تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِين}.

وبناء على ذلك:

فإذا كانت الزوجة مُقصِّرة في حقِّ زوجها ـ من حيث الفراش ـ بدون عذرٍ شرعي، فهي امرأة ناشز، وقد عرَّضت نفسها لِلَّعنةِ بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ومن حقِّ الزوج أن يسلك طريق تأديبها بما ذكر الله تعالى في الآيات التي سبق ذكرها، فإن لم تتجاوب المرأة فليهدِّدْها بالطلاق، فإن أصرَّت فليطلِّقْها طلقة واحدة، ولا يُخْرِجْهَا من بيتها في فترة العدة.

وعلى كلِّ حالٍ الصبرُ عليها خيرٌ من طلاقها، إلا إذا كان يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام، فليمسك هذه الزوجة ويصبر عليها، ثمَّ يتزوج بثانية.

وكما أنصح الرجل أن يراجع الحسابات فيما بينه وبين نفسه، لأنَّه ربما أن يكون هو السبب في هذا التقصير. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13206 مشاهدة