أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2217 - تأجير العين المستأجرة لغير المؤجر

28-07-2009 295097 مشاهدة
 السؤال :
 2009-07-28
استأجرت محلاً تجارياً من شخص، على مبلغ متفق عليه، فهل يجوز لي أن أؤجر هذا المحل لرجل آخر ضمن الفترة المتفق عليها مع المؤجر؟ مع العلم بأن الأجرة التي سآخذها أكثر بكثير من الأجرة التي دفعتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2217
 2009-07-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب السادة الشافعية والمالكية إلى جواز تأجير العين المؤجرة لغير المؤجر، سواء أكانت الأجرة الثانية مساوية للأجرة الأولى أم زائدة أم ناقصة.

أما عند السادة الحنفية فيجوز إذا كانت الأجرة الثانية من غير جنس الأجرة الأولى، كمن استأجر محلاً بأجرة بالعملة السورية فأجره بالعملة الأجنبية.

أما إذا كانت الأجرة من جنس واحد فإن الزيادة لا تجوز، وعليه أن يتخلَّص من الزيادة بصرفها للفقراء، لأن فيها شبهة الربا.

أما إذا أحدث المستأجر زيادة في العين المستأجرة فيجوز أن يأخذ زيادة عن الأجرة التي دفعها، ولو كانت من جنس واحد.

وبناء على ذلك:

فأنا أنصحك أن تحدث زيادة في المحل المستأجر، بوضع باب مثلاً، أو طاولة أو ما شاكل ذلك، ثم تؤجر المحل لآخر ولو بزيادة، وبذلك تطيب لك الزيادة عند جمهور الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
295097 مشاهدة