أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2022 - كفالة اليتيم من مال الزكاة

03-05-2009 21098 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز شرعاً كفالة يتيم من مال الزكاة؟ ومن هو اليتيم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2022
 2009-05-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فاليتيم هو من مات أبوه وهو دون سن التكليف، فإذا بلغ سن التكليف لم يعد يتيماً لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ) رواه أبو داود. يعني من بلغ سن الرجال لا يبقى يتيماً، والبلوغ يكون طبيعياً بالاحتلام بالنسبة للذكر، وبالنسبة للأنثى إما بحيضها أو بحملها لتسع سنين، أو بالسن ويكون بتمام خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى، وهو قول الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية، وعليه الفتوى في المذهب الحنفي.

أما من فُقِد أبوه ولا يعرف عنه شيء هل هو في الأحياء أم في الأموات فلا يعتبر يتيماً، ولكن يعامل معاملة الأطفال الفقراء أو اللقطاء من حيث الكفالة والرعاية، إذا تيقنتم أنه لا مال لهم يخرجهم عن حد الفقر.

أما كفالته من مال الزكاة فجائزة إذا كان فقيراً، بحيث لا يملك مالاً يخرجه عن حد الفقر، وليس له راتب يكفيه.

أما إذا كان غنياً بنفسه أو بغنى أبيه أو جده أو أمه فلا يعطى من الزكاة، ولا حرج من إعطائه من التبرعات والصدقات غير الواجبة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21098 مشاهدة