أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4117 - هل يجب عليه أن يطلق زوجته المصرَّة على الزنى؟

30-07-2011 18875 مشاهدة
 السؤال :
رجل تزوَّج من امرأة، وتبيَّن له أنها منحرفة، ولها علاقات من رجال وتقع معهم في الفاحشة، وله خمسة أولاد منها، فهل يجب عليه طلاقها، أم يستر عليها ويبقيها في عصمته من أجل تربية الأولاد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4117
 2011-07-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد عن عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قَالَ: (ثَلاثٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ وَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ، وَالدَّيُّوثُ). والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله.

وفي حديث آخر: (أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ قَالَ: وَعِزَّتِي وَجَلالِي لا يَدْخُلُك بَخِيلٌ وَلا كَذَّابٌ وَلا دَيُّوثٌ).

وروى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ).

وبناء على ذلك:

أولاً: إذا تابت المرأة وأنابت ورجعت إلى رشدها، وقطعت علاقتها مع الرجال الأجانب، وكان الزوج يستطيع أن يبقيها في عصمته، وأن يستر عليها، فله أجرٌ عظيم إن شاء الله تعالى، ولكن لا يلزمه إبقاؤها في عصمته.

ثانياً: أما إذا كانت مصرَّة على ارتكاب الفاحشة، وهي تعتقد حرمة هذا الفعل، فيجب عليه أن يطلِّقها حتى لا يكون ديوثاً، إلا إذا كان الرجل متعلِّقاً بها ولا يستطيع الزواج بثانية، ويخشى على نفسه من الوقوع في الفاحشة، وكان ينكر عليها فعلها، ولا يرضى بانحرافها، فلا يجب عليه طلاقها في هذه الحالة.

ثالثاً: أما إذا كانت مستحلَّة هذه الجريمة فتعتبر مرتدة عن دين الله عز وجل، ويحرُمُ عليه إبقاؤها في عصمته حتى ترجع إلى الإيمان بآيات الله، فتحلَّ ما أحلَّ الله وتحرِّم ما حرِّم الله تعالى.

وأسأل الله تعالى أن يستر أعراضنا ويحسن ختامنا. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18875 مشاهدة