أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6762 - بيع كاميرات التصوير

22-02-2015 3849 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز بيع كاميرات التصوير لمن يستخدمها في أمور محرمة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6762
 2015-02-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾. وإِنَّ بَيْعَ كَامِيرَاتِ التَّصْوِيرِ لِمَن يَسْتَخْدِمُهَا في أُمُورٍ مُحَرَّمَةٍ هوَ نَوْعٌ من أَنوَاعِ التَّعَاوُنِ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وهذا مَنْهِيٌّ عَنهُ شَرعَاً بِنَصِّ القُرآنِ العَظِيمِ.

وبناء على ذلك:

فإذا غَلَبَ على ظَنِّ البَائِعِ أنَّ مُشتَرِيَ كَامِيرَاتِ التَّصْوِيرِ يَسْتَخْدِمُهَا في أُمُورٍ مُحَرَّمَةٍ، فلا يَجُوزُ لَهُ أن يَبِيعَهُ الكَامِيرَاتِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3849 مشاهدة