أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3318 - هل للزوج أن يمنع زوجته من حضور حفل للنساء؟

01-10-2010 30984 مشاهدة
 السؤال :
امرأة تضع مساحيق التجميل وتذهب لحفل نسائي، وزوجها لا يسمح لها، فهل يجوز أن تخالفه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3318
 2010-10-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالأصل في التزين الاستحباب وخاصة عند لقاء الناس، قال أبو العالية: كان المسلمون إذا تزاوروا تجمَّلوا. اهـ.

فإذا التقى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فإنه يستحبُّ للرجل أن يتزيَّن بين الرجال، وللمرأة أن تتزيَّن بين النساء، وكذلك يستحبُّ لكلٍّ من الزوجين أن يتزيَّن للآخر.

وبناء على ذلك:

فعلى الزوج أن يرغِّب زوجته في التزيُّن عند لقائها مع النساء، ولا مانع من وضع المساحيق إن لم تكن لها رائحة، لأن أجمل زينة المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، وبشرط ألا تكون تلك المساحيق نجسة، لأن بعضها فيه شحم خنزير أو غيره من النجاسات، مع وجوب ستر الوجه.

وإن ذهاب المرأة لحفل النساء أمر مباح ـ إذا كان الحفل خالياً من المخالفات الشرعية، والتي من جملتها كشف العورات، والغناء، والموسيقى، والرقص الخليع، وغيرها من المحرَّمات ـ وطاعتها لزوجها فرض عليها، فيجب عليها أن تطيع زوجها، فإن لم يأذن لها فيحرم عليها الذهاب.

أما إذا كان يخشى عليها من وجود المخالفات الشرعية في الحفلات فلا يجوز أن يأذن لها بالذهاب فضلاً عن منعها من التزين.

كما تجدر الإشارة في هذا الموضوع بأنه ما ينبغي للمرأة أن تقصِّر في التزيُّن لزوجها، لأنه وبكلِّ أسف بعض النساء ممن تتزيَّن وتتجمَّل إذا أرادت اللقاء مع النساء، وتهمل الزينة أمام زوجها، وهذا ليس من المعاشرة بالمعروف. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
30984 مشاهدة