أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1631 - متى يحق للزوج أن يتزوج أخت زوجته؟

28-12-2008 5682 مشاهدة
 السؤال :
قرأت هذه الفتوى لأحد كبار الفقهاء وهي: ((هل صحيح أن الرجل إذا توفيت زوجته لا يحق له التزوج بأختها إلا بعد 4 أشهر؟ وما السبب؟ نعم لأن الزوجة تظل في حكم الزوجية في فترة العدة‏،‏ فلا يجوز التزوج بأخت الزوجة سواء في عدة الطلاق ‏(‏ثلاثة قروء‏:‏ عادات شهرية أو أطهار‏)‏ أو في عدة الوفاة ‏(‏أربعة أشهر وعشرة أيام‏)‏ وهذا حكم مجمع عليه. انتهى. والذي أعرفه أنه يجوز أن يتزوج أخت زوجته مباشرة بعد موتها فأرجو التوضيح.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1631
 2008-12-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا توفيت زوجة الرجل فإنه يحقّ للزوج أن يتزوج من أختها مباشرة، ولا يكون قد جمع بين محرَّمين، ولا يقع تحت مخالفة أمر الله عز وجل القائل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}.

وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه كما لا يجوز أن يتزوّج المسلم أخت زوجته التي في عصمته، كذلك لا يجوز أن يتزوج زوجته التي طلقها طلاقاً رجعياً، أو طلاقاً بائناً بينونة صغرى أو كبرى ما دامت في العدة، لأنها زوجة حكماً.

أما عند المالكية والشافعية فإنه يجوز للرجل أن يتزوج من أخت زوجته المطلقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى أو كبرى وهي في عدتها، أما إذا كانت مطلقة طلاقاً رجعياً فإنه لا يحل له أن يتزوج من أختها حتى تنقضي عدّتها من الطلاق الرجعي.

وبناء عليه:

فإنه يجوز للرجل أن يتزوج من أخت زوجته مباشرة إذا توفيت زوجته. أما إذا توفي الرجل فإنه لا يجوز لزوجته أن تتزوج من أخ زوجها المتوفى إلا بعد مضي عدّتها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
5682 مشاهدة
الملف المرفق