أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1715 - متى يجوز اللجوء للعادة السرية

27-01-2009 16404 مشاهدة
 السؤال :
قرأت فتوى لبعض السادة العلماء عن حكم العادة السرية، وهل يجب الغسل إذا تحركت الشهوة ولم ينزل؟ فكان الجواب: يجب الغسل على الرجل بنزول المني منه، أو بالجماع ولو لم ينزل به المني، ولا يجب بمجرد الانتصاب ولو عن شهوة، ولا يجوز اللجوء للعادة السرية لضررها ونهي النبي صلى الله تعالى عليه و سلم إلا عند خوف الوقوع بالزنا وتوفر أسبابه، فعندها يجوز اللجوء إليها ارتكاباً لأخف الضررين. والله تعالى أعلم. السؤال ما معنى قوله: (ولا يجوز اللجوء للعادة السرية لضررها ونهي النبي صلى الله تعالى عليه و سلم إلا عند خوف الوقوع بالزنا وتوفر أسبابه، فعندها يجوز اللجوء إليها ارتكاباً لأخف الضررين)؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1715
 2009-01-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن ممارسة العادة السرية لا تجوز شرعاً لا للرجال ولا للنساء، لقول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُون}، فالعادة السرية تدخل في قوله تعالى: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ}. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَلاَ يَحِلُّ الْعَمَلُ بِالذَّكَرِ إِلاَّ فِي زَوْجَةٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ وَلاَ يَحِلُّ الاِسْتِمْنَاءُ. ذكره البيهقي. ولثبوت ضررها على صحة الإنسان.

ولكن إذا خشي الإنسان على نفسه من الوقوع في جريمة الزنا بدون إثارة لشهوته، وكانت الأسباب متوفِّرة له لارتكاب هذه الجريمة، عند ذلك يرتكب أخفَّ الضررين، وأخف المعصيتين ألا وهي العادة السرية، لأن جريمة الزنى أكبر. وفي ذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما عندما سأله شاب فقال: إِنِّي غُلاَمٌ شَابٌّ أَجِدُ غُلْمَةً شَدِيدَةً فَأَدْلُكُ ذَكَرِى حَتَّى أُنْزِلَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا وَنِكَاحُ الأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ. رواه البيهقي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق.

ويجب على الإنسان أن يبتعد عن كل الأسباب المثيرة للشهوة، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16404 مشاهدة