أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

316 - حكم قاطع الرحم

02-05-2007 783 مشاهدة
 السؤال :
 2007-05-02
ما حكم رجل قاطع للرحم يزعم أنه يَصِلُهم ولا يَصِلُونه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 316
 2007-05-02

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَطْعُ الرَّحِمِ المَأْمُورُ بِوَصْلِهَا حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الأُمَّةِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِقَاطِعِ الرَّحِمِ إِلَّا اللَّعْنَةُ ـ وَهِيَ الطَّرْدُ وَالإِبْعَادُ مِنَ الرَّحْمَةِ ـ وَسُوءُ الدَّارِ، أَيْ سُوءُ المُنْقَلَبِ، وَهُوَ جَهَنَّمُ، لَكَفَاهَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ رَادِعَاً لَهُ عَنِ القَطِيعَةِ.

لِأَنَّ المُرَادَ بِالصِّلَةِ أَنْ تَصِلَهُمْ وَإِنْ قَطَعُوكَ، أَمَّا أَنْ تَصِلَهُمْ إِنْ وَصَلُوكَ هَذَا مُكَافَأَةٌ، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا». أخرجه البخاري.

وبناء على ذلك:

1ـ صِلَةُ الرَّحِمِ وَاجِبَةٌ بِالنِّسْبَةِ للأَبَوَيْنِ، وَالأَخُ الكَبِيرُ كَالأَبِ بَعْدَ مَوْتِهِ في حُكْمِ الصِّلَةِ، وَكَذَا الجَدُّ وَإِنْ عَلَا، وَالأُخْتُ الكَبِيرَةُ، وَالخَالَةُ كَالأُمِّ في الصِّلَةِ.

2ـ الهَجْرُ حَرَامٌ، وَهَذَا سَوَاءٌ فِيهِ الرَّحِمُ وَغَيْرُ الرَّحِمِ، رَوَى الطَّبَرَانِيُّ في الأَوْسَطِ، وَالحَاكِمُ في المُسْتَدْرَكِ، عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحِلُّ الْهِجْرَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِنِ الْتَقَيَا فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْآخَرُ السَّلَامَ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، وَإِنْ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ بَرِئَ هَذَا مِنَ الْإِثْمِ وَبَاءَ بِهِ الْآخَرُ ـ وَأَحْسِبُهُ قَالَ ـ وَإِنْ مَاتَا وَهُمَا مُتَهَاجِرَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْجَنَّةِ».

3ـ أَقُولُ لَكَ يَا أَخِي: إِنْ صَحَّ قَوْلُكَ بِأَنَّكَ تَصِلُ أَرْحَامَكَ وَيَقْطَعُونَكَ، أَبْشِرْ بِبِشَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلَاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ المَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ».

وَمَعْنَى تُسِفُّهُمُ المَلَّ: التُّرَابَ الحَارَّ. وَمَعْنَى ظَهِيرٍ: مُعِينٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
783 مشاهدة
الملف المرفق