أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

871 - اشترى معملاً وسيدفع قيمته للبنك

17-02-2008 8866 مشاهدة
 السؤال :
شخص يمتلك معملاً يريد بيعه بما فيه، على أن يدفع المشتري ثلاث دفعات للبنك محدَّدة بتواريخها ومقدارها، ثم يدفع البنك كامل الثمن للبائع بزمن محدد كذلك، فهل هذا العقد صحيح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 871
 2008-02-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن شراء المعمل بآلاته بعد تحديد الثمن، والاتفاق مع البائع على كيفية دفع الأقساط لا حرج فيه شرعاً، وإن كان دفع الأقساط سيتم تسليمه لبنك ربوي باسم البائع.

أما إذا تم شراء المعمل بآلاته بعد تحديد الثمن، وتُدفع الأقساط المتفق عليها لبنك ربوي من أجل سداد الديون المترتبة على البائع، فهذا لا يجوز، لأن البنوك الربوية تزيد على المدين مبلغاً معلوماً إذا تأخر المدين عن دفع القسط، وهذا أمر معروف، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وهذا الشرط يفسد العقد.

وبناء على ذلك:

فإذا تم شراء المعمل بآلاته بعد معرفة الثمن، ولم يكن البائع مديناً للبنك فلا حرج في ذلك، لأن المشتري في هذا الحال يدفع للبنك الأقساط لحساب البائع، ولا علاقة للبنك مع المشتري إذا تأخر في دفع الأقساط.

أما إذا كان البائع مديناً للبنك، والمشتري يسدِّد ديون البائع للبنك من خلال دفع الأقساط له، لأن الديون تحوَّلت على اسم المشتري، فهذا لا يجوز شرعاً، لأنه صار مكان البائع المرابي والعياذ بالله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
8866 مشاهدة