أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2315 - حكم تزويج الفتاة لنفسها

03-09-2009 17888 مشاهدة
 السؤال :
من المعلوم عندي أنه في المذهب المالكي والشافعي والحنبلي لا يجوز للفتاة أن تزوج نفسها بدون ولي، أما في المذهب الحنفي فيجوز أن تزوج نفسها من كفء دون إذن وليها، فما هي أدلة الحنفية في هذا؟ وكيف نوفِّق بينها وبين الأحاديث الصحيحة التي أخذت بها المذاهب الأخرى؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2315
 2009-09-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب الحنفية إلى أن للمرأة البالغة العاقلة تزويج نفسها من كفء وبمهر المثل، فلو زوَّجت نفسها لغير كفء أو بأقلَّ من مهر المثل فلوليِّها الاعتراض.

ودليلهم على ذلك قوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}. وقوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}. فالخطاب في الآيتين للأزواج لا للأولياء.

ودليلهم من السنة حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا) رواه مسلم. وحديث أَبُي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ) رواه مسلم. والحديث صريح في جعل الحق للمرأة الثيب في زواجها، والبكر مثلها.

وأنا لا أفتي بهذا بل أفتي بقول جمهور الفقهاء، وخاصة في زمن كثرت فيه خيانات الرجال للنساء، وكثر فيه خداع النساء، وكما أقول لمن أراد أن يتزوج من امرأة بغير إذن وليها هل يرضى هذا لنفسه؟

فما ينبغي أن نأخذ أقوال الفقهاء ألعوبة ونجعلها في أيدي الذين لا يتقون الله عز وجل في أعراض الناس. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
17888 مشاهدة