أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2183 - عمرها ستين سنة وزوجها متوفى من أعوام وأرضعت طفلاً

11-07-2009 13610 مشاهدة
 السؤال :
جدتي أم والدي بلغت من العمر ستين سنة، وجدي متوفى عنها من أعوام عدة، وأرضعت جدتي ابنتي أكثر من مرة، فهل صار ابنتي بنتاً لجدتي من الرضاعة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2183
 2009-07-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شروط الرضيع:

1ـ أن يصل اللبن إلى معدة الرضيع.

2ـ ألا يبلغ عمر الرضيع سنتين، وذلك لقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا}، ولقوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}.

وللحديث: (لا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ولا يشترط في المرأة المرضع أن تكون ذات زوج، فلو أرضعت المرأة البكر أو المرأة الكبيرة التي وصلت سن اليأس طفلاً صار الطفل ابناً لها، ولم يشترط الفقهاء أن يكون اللبن بعد الولادة، لأن اللبن قد يدرُّ من صدر المرأة البكر أو الآيسة لحالة من الحالات الهرمونية بسبب دواء، أو يدرُّ بسبب عاطفة وحنان.

وبناء على ذلك:

فإذا تحقق نزول اللبن من صدر جدتك، ودخل جوفَ ابنتك، فإن ابنتك صارت بنتاً لجدتك، وتصبح عمة لك من الرضاعة كذلك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13610 مشاهدة