أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1969 - حكم صلاة الجمعة للحراس

14-04-2009 13251 مشاهدة
 السؤال :
على أطراف المدينة أقيمت مدينة صناعية، وكل واحد من أصحاب هذه المصانع يحتاج إلى حراس لمصنعه ليلاً ونهاراً، فهل تسقط الجمعة عن الحراس، مع العلم بأن البناء متصل بالمدينة، ويسمع الحراس صوت المؤذنين لصلاة الجمعة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1969
 2009-04-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كان لا يمكن تأمين الحراسة للمصنع إلا بحارس من بني آدم، ولا يكفي الإغلاق أو وضع جهاز للإنذار أو كلب للحراسة أو....، فإن أمكن تأمينه بمن لا تلزمه الجمعة، كالمرأة، والمسافر، والصبي غير البالغ، وغير المسلم... فلا يجوز له ترك صلاة الجمعة ما دام يسمع الأذان، وإذا لم تمكن الحراسة إلا به، وتعيَّن لها، فأرجو أن يُعفى عنه بتركها، وصلاةِ الظهر بدلاً منها في وقتها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13251 مشاهدة