أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4632 - امرأة أكرهت على الزنى

10-12-2011 15606 مشاهدة
 السؤال :
هل يقام الحدُّ على المرأة إذا أُكرِهت على الزنى، والعياذ بالله تعالى؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4632
 2011-12-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أخرج الإمام الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (تجاوز الله عن أمتي الخطأَ، والنسيانَ، وما استُكْرِهُوا عليه).

وروى الإمام أحمد وابن ماجه عَنْ عَبْدِ الجَبَّارِ بن وائل عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (اسْتُكْرِهَت امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وصحبه وَسَلَّمَ، فَدَرَأَ عَنْهَا الحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا).

ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلُّوا سبيله) رواه البيهقي. وروي عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: (ادْرَؤُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ) أخرجه أبو حنيفة في مسنده وابن عدي.

وقد ذكر الفقهاء من شروطِ حدِّ الزنا أن يكون الفعل باختياره، واتفقوا على أنه لا حدَّ على المرأة المُكرهة على الزنى، أما بالنسبة للرجل فاختلف الفقهاء في حقه إذا أُكرِهَ على الزنى.

وبناء على ذلك:

فالمرأة التي أكرهت على الزنا لا حدَّ عليها باتفاق الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15606 مشاهدة