أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1591 - طواف الإفاضة قبل منتصف ليلة النحر

04-12-2008 14438 مشاهدة
 السؤال :
 2008-12-04
هل يجوز أن يتعجَّل الإنسان في طواف الإفاضة، حيث يأتي به قبل منتصف ليلة النحر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1591
 2008-12-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شروط صحة طواف الإفاضة أن يكون مسبوقاً بالإحرام وبالوقوف في أرض عرفة، وأن يؤدِّيه في الوقت المحدَّد له شرعاً، ووقته حين طلوع الفجر الصادق من يوم النحر، أي في العاشر من ذي الحجة، ولا يجوز طواف الإفاضة قبل هذا الوقت، فمن طاف قبل هذا الوقت فإنه لا يكفيه عن طواف الإفاضة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية.

أما مذهب الشافعية والحنابلة فأول وقته بعد منتصف ليلة النحر، هذا لمن أحرم ووقف بعرفة قبله، فمن طاف طواف الإفاضة قبل هذا الوقت لا يصح طوافه.

وبناء على ذلك:

فمن طاف طواف الإفاضة قبل منتصف الليل بعد الإحرام والوقوف بعرفة فإن طوافه لا يصح عند جمهور الفقهاء، وعليه إعادته، إما بعد منتصف الليل كما هو عند الشافعية والحنابلة، وإما بعد فجر يوم النحر كما عند الحنفية والمالكية. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14438 مشاهدة