أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1806 - حكم استعمال الكولونيا

01-03-2009 505 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم استعمال كولونيا الحلاقة؟ وهل تفسد الوضوء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1806
 2009-03-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن استعمال الكولونيا ليس بناقض للوضوء، ولكن اختلف الفقهاء هل هي نجسة أم لا؟ فعند جمهور الفقهاء هي نجسة لكونها اختلطت بالكحول. وبعض الفقهاء قالوا بطهارتها مع تحريم شربها.

والأحوط في الدين عدم استعمالها في التطهير إذا وُجِدَ غيرها، وإلا فيؤخذ منها بمقدار الضرورة. وتجدر الإشارة إلى أن حلق اللحية لا يجوز. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
505 مشاهدة