أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1160 - زكاة الأرض المستأجرة للزراعة

11-06-2008 10422 مشاهدة
 السؤال :
هل تجب الزكاة على مستأجر الأرض الزراعية: فإنه في كثير من المواسم يخسر؟ وكم يجب فيها من الزكاة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1160
 2008-06-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فزكاة الأرض المستأجرة عند جمهور الفقهاء على المستأجر لأن الغلَّة ملكه، والعبرة في الزكاة بملكية الثمر لا بملكية الأرض، والزكاة واجبة في الزرع، وذلك لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]. وإيجاب الزكاة على مالك الأرض إجحاف ينافي المواساة.

وخالف الإمام أبو حنيفة الجمهور فقال بوجوب الزكاة على المؤجر لا على المستأجر، فيجب عليه العشر من الأجرة.

وبناء على ذلك:

فإن زكاة الأرض المستأجرة للزراعة على المستأجر، وهذا قول جمهور الفقهاء، والأخذ به هو الأحوط في الدين، وذلك لصريح الآية الكريمة {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}.

ويجب العشر في زكاة الزروع إذا كانت تسقى بماء السماء، أما إذا كانت تسقى بمؤنة ففيها نصف العشر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري.

ولا يجوز إسقاط شيء من النفقة، لأن الزكاة تعلقت بعين الخارج، لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}.

وأخيراً أقول لك أخي الكريم: كن على ثقة من قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما نقص مال عبد من صدقة» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ونسأل الله تعالى أن يرفع البلاء والغلاء عنا وعن المسلمين أجمعين. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10422 مشاهدة