أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3984 - هل يطلِّق زوجته إذا امتنعت من الحجاب؟

21-05-2011 44550 مشاهدة
 السؤال :
تعرَّفت على فتاة، وكانت سافرة، واتفقنا على الزواج، وشرطت عليها الحجاب، فوافقت، ولكن بعد الزواج بسنوات، وأنا أنصحها وأصرُّ عليها، ولكنها لم تتحجَّب، فهل من حقِّي أن أطلِّقها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3984
 2011-05-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) رواه البخاري ومسلم، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلاً، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقراً، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يتزوجها إلا ليغضَّ بصره، أو ليحصِّن فرجه، أو يصل رحمه، بارك الله له فيها، وبارك لها فيه) رواه الطبراني في الأوسط.

ثانياً: يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون} [التحريم: 6]، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ، أَلا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) رواه البخاري ومسلم. ويقول تبارك وتعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} [طه: 132].

ثالثاً: يجب على المرأة المسلمة أن تلتزم بالحجاب، سواء أمرها زوجها بذلك أم لم يأمرها، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: 59]، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وبناء على ذلك:

يجب عليك أن تنصح زوجتك بالحجاب، وأن تصبر عليها، لعلَّ الله عز وجل يهديها على يدك، وتنال بذلك أجراً عظيماً.

وإذا كانت زوجتك ـ لا قدر الله تعالى ـ تخرج متبرِّجة تبرُّج الجاهلية الأولى، بحيث تكشف عن رأسها، وتتزيى بزي الشرق والغرب، وتكون فتنة في المجتمع، وقدمتَ لها النصح، وذكَّرتَها بالله تعالى، ولكنها أصرَّت وعاندت، فيندب لك أن تطلِّقها خشية تفشي الرذيلة والفاحشة في المجتمع، وتكون زوجتك في ذلك سبباً.

قَدِّم لها النصح، وأعلمها بأن هذه آخر مرة، وذكِّرها بأن عاقبة الطلاق وخيمة، وإصرارها على سفورها فيه خطر عظيم في الدنيا والآخرة، فإن أصرَّت لا قدر الله تعالى فمن حقِّك أن تطلِّقها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
44550 مشاهدة