أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3665 - توفي مطلِّقها قبل انتهاء عدتها

18-01-2011 68235 مشاهدة
 السؤال :
رجل طلَّق زوجته طلقة رجعية واحدة، وألحَّت عليه زوجته أن يرجعها إلى عصمته فأبى، وقبل انقضاء عدَّتها توفي زوجها، فهل تتحوَّل عدَّتها إلى عدة وفاة وترث منه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3665
 2011-01-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا طلقت المرأة طلاقاً رجعياً فهي في حكم الزوجة ما دامت في عدَّتها، تستحقُّ بذلك السكن والنفقة، ويقع عليها الطلاق مرة ثانية إذا طلقها زوجها، وترث منه إذا مات، ويرثها إذا ماتت، وإذا مات زوجها وهي في عدَّتها انقلبت عدَّتها إلى عدة وفاة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ـ مئة وثلاثون يوماً ـ ما لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فعدَّتها حتى تضع حملها.

وبناء على ذلك:

فيجب على هذه المرأة أن تعتدَّ عدَّة وفاة، وهي مئة وثلاثون يوماً، ما لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فتنتهي عدَّتها بوضع حملها.

وترث المرأة زوجها بعد سداد ديونه ـ ومهرُها من جملة الديون التي تستحقُّها ـ وإخراج وصيته، فإن كان له ولد فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
68235 مشاهدة