أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4251 - تركت شوطاً من طواف العمرة

14-09-2011 24656 مشاهدة
 السؤال :
امرأة كبيرة في السن، ذهبت لأداء العمرة، وطافت بالبيت ستة أشواط، ولم تكمل السابع، وسعت بين الصفا والمروة، وتحلَّلت، فماذا يترتب عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4251
 2011-09-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطواف حول الكعبة المشرَّفة سبعة أشواط، فمن طاف أقلَّ من ذلك فلا يعتدُّ بطوافه، ومن ترك شوطاً واحداً فحكمه حكم ترك الطواف كلِّه، لأنهم يعتبرون الأشواط السبعة فرضاً.

وخالف في ذلك الحنفية واعتبروا أكثر السبع ركناً، والباقي واجباً، فمن ترك أكثر الأشواط لزمه دم، ولو ترك أقل من ذلك لزمه لكلِّ شوط صدقة.

وبناء على ذلك:

فإذا تركت شوطاً واحداً من طوافها فلا حرج عليها في الأخذ بمذهب الحنفية، وعليها صدقة وهي إطعام مسكين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
24656 مشاهدة