أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

707 - أحرم بالحج مفرداً ثم أراد أن يجعله تمتعاً

15-12-2007 183 مشاهدة
 السؤال :
رجل أحرم بالحج مفرداً، وبعد أن طاف وسعى، أراد أن يجعل حجه تمتُّعاً، فهل يصح أن يقلب النية؟ وماذا يترتب عليه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 707
 2007-12-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن أحرم بالحج مفرداً أو قارناً وجب عليه أن يبقى على إحرامه كما نوى ، وذلك لقول الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}. لذلك يمنع من فسخ إحرامه وعليه أن يكمل أفعال الحج والعمرة إذا شرع في أيٍّ منهما. وهذا عند جمهور الفقهاء. وذهب الحنابلة خلافاً للجمهور، إلى استحباب فسخ القارن والمفرد نية الحج أو القران فينوي عمرةً، ويلغى ما أداه من مناسك الحج من طواف قدوم وسعي، ويبدأ بأعمال العمرة، وبعد إنهائها يحل، وفي اليوم الثامن يحرم من مكة بالحج. وبناء عليه: فلا حرج على من أفرد بالحج أن يفسخ نيته بالحج، ويقلبها إلى عمرة، ثم يحرم بالحج أخذاً بقول الحنابلة، وعليه شاة إن كان قادراً على الذبح، وإلا فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
183 مشاهدة