أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4395 - الأضحية على المدين

12-11-2011 1144 مشاهدة
 السؤال :
رجل مدين اشترى أضحية، وطالبه الدائن، فهل يجب عليه بيع الأضحية لسداد دينه؟ وقبل العيد ماتت الشاة فهل يجب عليه غيرها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4395
 2011-11-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالأضحية واجبة عند الحنفية، وسنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، ولا حرج من شراء الأضحية لرجل مدين إذا كان يترك وفاء، أو ما حلَّ أجل الدين.

وبناء على ذلك:

فإن شراء الأضحية قبل حلول أجل الدين لا حرج منه شرعاً، وخاصة إذا كان يترك وفاء لدينه، أما إذا اشتراها بعد حلول الأجل فشراؤه صحيح، ولكن كان الواجب عليه أن يسدد دينه، أو أن يستحل الدائن في ذلك.

وبكونه اشتراها فإنه لا يطالب ببيعها من أجل قضاء دينه، كما نص على ذلك الفقهاء.

قال ابن مفلح في الفروع: ومن مات بعد ذبحها أو تعيينها قام ورثته مقامه، ولم تبع في دينه. اهـ.

وأما إذا ماتت الأضحية قبل يوم النحر، فقد اختلف الفقهاء في وجوب شراء غيرها، فمنهم من قال بوجوب شراء غيرها، ومنهم من قال بعدم وجوب شراء غيرها.

ولكن الأفضل أن يشتري أخرى مكانها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1144 مشاهدة