أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1451 - القبلة في رمضان للصائم

11-10-2008 712 مشاهدة
 السؤال :
كنت مسافراً، وبعد غياب فترة طويلة عن زوجتي كان وصولي إلى البيت في رمضان بعد الظهر، فقبلت زوجتي وداعبتها وكان تقبيلي بشهوة، وأنا وهي كنا صائمين، لكن لم أجامعها، فما حكم الشرع في ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1451
 2008-10-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كان تقبيل الزوجة بدون جماع ولا إنزال ولا انتقال ريق بين الزوجين فالصيام صحيح إن شاء الله تعالى، أما إذا تم انتقال الريق بين الزوجين، أو تم الإنزال بدون مجامعة فيجب قضاء اليوم، لأن الإنزال أو ابتلاع ريق أحد الزوجين يفطر الصائم.

أما إذا تمَّ الجماع فيجب القضاء مع الكفارة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
712 مشاهدة