أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5166 - حكم أكل الضفدع والتجارة به

12-05-2012 44579 مشاهدة
 السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في أكل الضِّفدع؟ وما حكم التجارة به؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5166
 2012-05-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح (أطعمة) ف (16): وَذَهَبَ مَنْ عَدَا الحَنَفِيَّةَ إِلَى إِبَاحَةِ كُلِّ حَيَوَانَاتِ البَحْرِ بِلا تَذْكِيَةٍ، وَلَوْ طَافِيَةً، حَتَّى مَا تَطُولُ حَيَاتُهُ فِي البَرِّ، كَالتِّمْسَاحِ وَالسُّلَحْفَاةِ البَحْرِيَّةِ، وَالضِّفْدَعِ وَالسَّرَطَانِ البَحْرِيَّيْنِ. اهـ.

ثانياً: ذهبَ جمهورُ الفقهاءِ من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ الضِّفدَعَ البرمائيَّ يَحرُمُ أكلُهُ، خلافاً للمالكية، وذلك للحديث الذي رواه ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضِّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالهُدْهُدِ).

والصُّرَدُ: هوَ طائرٌ ضخمُ الرَّأسِ والمنقارِ، له رِيشٌ عظيمٌ، نِصفُهُ أبيضُ، ونِصفُهُ أسودُ.

وروى الدارمي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ).

ويقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في المهذب: ولا يحلُّ أكلُ الضِّفدَعِ، لِما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنَّه نهى عن قتلِ الضِّفدَعِ، ولو حلَّ أكلُهُ لم ينهَ عن قتلِهِ. اهـ.

ثالثاً: جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح (هوام) ف (3): لا خِلافَ بَيْنَ الفُقَهَاءِ فِي الجُمْلَةِ فِي أَنَّهُ لا يَنْعَقِدُ بَيْعُ هَوَامِّ الأَرْضِ الَّتِي لا مَنْفَعَةَ فِيهَا أَصْلاً.

وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ التَّفَاصِيلِ:

فَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لا يَنْعَقِدُ بَيْعُ الْهَوَامِّ شَرْعاً، كَالوَزَغَةِ وَالسُّلَحْفَاةِ وَالقُنْفُذِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ هَوَامِّ الأَرْضِ الَّتِي لا مَنْفَعَةَ فِيهَا، لأَنَّهَا مُحَرَّمَةُ الانْتِفَاعِ بِهَا شَرْعاً، لِكَوْنِهَا مِنَ الخَبَائِثِ، فَلَمْ تَكُنْ مَالاً، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا؛ لأَنَّ بَيْعَهَا يَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، وَاللهُ جَلَّ شَأْنُهُ يَقُولُ: {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}. وَفِيهِ إِضَاعَةٌ لِلْمَالِ فَلَمْ يَجُزْ؛ وَلأَنَّهُ لا مَنْفَعَةَ فِيهَا أَصْلاً فَلَمْ يَنْعَقِدْ، وَلا عِبْرَةَ بِمَا يُذْكَرُ مِنْ مَنَافِعِهَا فِي الخَوَاصِّ.

وَأَمَّا المَالِكِيَّةُ فَالهَوَامُّ عِنْدَهُمْ طَاهِرَةٌ، وَيَجُوزُ عِنْدَهُمْ بَيْعُ الطَّاهِرِ إِذَا كَانَ مُنْتَفَعاً بِهِ. اهـ.

وبناء على ذلك:

 فإذا كان الضِّفدَعُ مائيَّاً فعند جمهورِ الفقهاءِ يَجوزُ أكلُهُ، وما جازَ أكلُهُ جازَت التِّجارةُ به، خلافاً للحنفية الذين لم يُجيزوا أكلَ الحيواناتِ المائيَّةِ، إلا السمكَ فَيَجوزُ عندهم أكلُهُ والتِّجارةُ به.

أمَّا الضِّفدَعُ البرمائيُّ فعند جمهورِ الفقهاءِ لا يَجوزُ أكلُهُ، وإذا حرُمَ أكلُهُ حرُمَت التِّجارةُ به، خلافاً للمالكية.

والأخذُ بقولِ الجمهورِ في تحريمِ الضِّفدَعِ البرمائيِّ أكلاً وتجارةً هوَ الأولى. هذا، والله تعالى أعلم. 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
44579 مشاهدة