أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3415 - حكم صلاة الجمعة في السجن

03-11-2010 11933 مشاهدة
 السؤال :
ذكرتم في كتابكم الفتاوى أن صلاة الجمعة لا تصح للمساجين، والواجب عليهم أن يصلوا الظهر فقط، وهذا عند الأحناف، فما هو قول الشافعية في هذه المسألة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3415
 2010-11-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شروط صحة ووجوب صلاة الجمعة عند الحنفية إذن السلطان أو حضوره، أو حضور نائبه، لأنه هكذا كان شأنها على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي عهود الخلفاء الراشدين.

ومن شروط وجوبها الحرية، فلا تجب على العبد المملوك لانشغاله بخدمة سيده.

ومن شروط صحتها عند السادة الشافعية الجماعة، واشترطوا أن لا يقل المجمعون عن أربعين رجلاً تجب في حقهم الجمعة.

وبناء على ذلك:

فلا تصح الجمعة من المساجين عند جمهور الفقهاء إلا عند السادة الشافعية، فإذا كان عدد المساجين أربعين رجلاً من الذكران البالغين الأحرار المقيمين، صحت صلاتهم بإذن الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11933 مشاهدة