أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3472 - حاضت بعد الإحرام ولم تتمكن من أداء العمرة

13-11-2010 22668 مشاهدة
 السؤال :
امرأة أحرمت بالعمرة واشترطت في إحرامها أنَّ حلَّها في المكان الذي تحبس فيه، وجاءتها حيضتها ولم تتمكن من أداء العمرة، فماذا يترتب عليها؟ وامرأة ثانية اشترطت هذا الشرط، وحاضت بعد الطواف وقبل السعي، فماذا يترتب عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3472
 2010-11-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: فالاشتراط في الإحرام هو أن يقول المحرم عند الإحرام: (إني أريد الحج) مثلاً، أو (العمرة، فإن حبسني حابس فمحلِّي حيث حبستني).

وقد اختلف الفقهاء في مشروعية هذا الشرط:

فذهب الشافعية إلى صحة الاشتراط، وأنه يفيد إباحة التحلُّل من الإحرام عند وجود الحابس كالمرض، فإذا لم يشترط لم يجز له التحلُّل.

ثم إن اشترط في التحلُّل أن يكون مع الهدي وجب الهدي، وإن لم يشترط فلا هدي عليه.

وهذا مذهب الحنابلة كذلك، بل قالوا: يستحبُّ لمن أحرم بنسك حج أو عمرة أن يشترط عند إحرامه، فإذا أحلَّ عند وجود عائق فلا دم عليه ولا صوم.

أما عند السادة الحنفية والمالكية فالاشتراط غير جائز، ولا يفيد في التحلُّل عند حصول المانع.

ثانياً: ذكر الفقهاء من سنن السعي الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة، فلو سعى المعتمر أو الحاج وهو محدث حدثاً أكبر أو أصغر صحَّ سعيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) رواه البخاري، وهذا الحديث يدلُّ دلالة صريحة على جواز السعي بغير طهارة.

وبناء على ذلك:

فالمرأة التي أحرمت واشترطت إن حبسها حابس فمحلُّها حيث حبسها، وجاءتها حيضتها ولم تتمكن من أداء العمرة فلها أن تحلَّل من العمرة ولا شيء عليها عند السادة الشافعية والحنابلة.

أما المرأة الثانية التي اشترطت وحاضت بعد الطواف وقبل السعي، فلها أن تسعى وهي حائض، بعد أن تشد على نفسها، ولا شيء عليها بإجماع الفقهاء، لأن الطهارة شرط في الطواف دون السعي. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22668 مشاهدة