أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1431 - نظر المعتدة إلى التلفاز

27-09-2008 12652 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم المرأة المعتدة التي تنظر إلى التلفاز؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1431
 2008-09-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن النظر إلى التلفاز حكمه واحد للرجال والنساء، وسواء أكانت المرأة في العدة أم خارج العدة.

وحكم النظر إلى التلفاز يختلف باختلاف حكم المنظور إليه، فإن كان نظر الرجل إلى المرأة السافرة المتبرجة في التلفاز فهو حرام بالاتفاق.

وأما نظر المرأة إلى الرجل في التلفاز، فإن كان مكشوف العورة فهو حرام، وإن كان بشهوة فهو حرام كذلك.

وأما إذا كان النظر إلى المسلسلات والأفلام التي فيها كشف العورات، أو فيها منظرات ـ والذي هو الواقع ـ فإنه يحرم النظر إليه سواء أكانت المرأة في العدة أم خارجها.

وأما ما عدا ذلك فهو جائز بالنسبة للمعتدة أن تنظر إلى غير العورات، أو بغير شهوة، أو غير المسلسلات التي فيها المخالفات الشرعية. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12652 مشاهدة