أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2767 - ما حكم بيع القطط؟

22-03-2010 35030 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم بيع القطط؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2767
 2010-03-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن بيع القطط الأهلية جائز شرعاً عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، لأنها طاهرة، ومنتفع بها، ووجد فيها جميع شروط البيع، فجاز بيعها كالحمار والبغل، ولأن كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه، إلا ما استثناه الشرع مثل الكلب.

وبناء على ذلك:

فلا حرج من بيع القطط لأنها طاهرة وليست نجسة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
35030 مشاهدة