أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3453 - منحة التكافل الاجتماعي لمن؟

06-11-2010 17479 مشاهدة
 السؤال :
توفي رجل وترك زوجة وأولاداً، ومنحت مديرية التكافل الاجتماعي زوجة المتوفى مبلغاً من المال قدره مئتا ألف ليرة سورية، فهل هذا من حقِّ الزوجة أم من حق الورثة؟ وهل تأخذ المرأة مهرها غير المقبوض من تركة زوجها قبل قسمة التركة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3453
 2010-11-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فبعد الاطلاع على النظام الداخلي لصندوق التكافل الاجتماعي لاتحاد العمال تبيَّن أن هذا المبلغ هو منحة من الصندوق للزوجة، وفي حال غيابها يكون منحة للأولاد، وفي حال غيابهم يكون منحة للوالدين، وفي حال غيابهم يكون منحة للإخوة والأخوات، ولا تكون هذه المنحة بناءً على رغبة العامل قبل وفاته. هذا أولاً.

ثانياً: تركة الميت توزع على الورثة بعد سداد الديون المترتبة عليه، وبعد إخراج وصيته وسائر الحقوق المالية المتعلقة بذمته، ومن الديون التي يجب سدادها مهر الزوجة غير المقبوض.

وبناء على ذلك:

فالمنحة من صندوق التكافل الاجتماعي تكون للزوجة حصراً ولا علاقة للورثة به، لأنها منحة من المديرية لها.

ثانياً: تأخذ الزوجة مهرها غير المقبوض من تركة زوجها قبل اقتسام التركة؛ لأنه دين لها في ذمة زوجها، ثم تأخذ حصتها من باقي التركة وهي الثمن ما دام الفرع الوارث موجوداً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
17479 مشاهدة