أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6206 - زنا في بلد كفر

16-03-2014 327 مشاهدة
 السؤال :
إذا اقترف الإنسان جريمة الزنا في بلد كفر، فكيف يطهر من هذه الجريمة، هل يسلم نفسه إلى الجالية المسلمة هناك لتقيم عليه الحد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6206
 2014-03-16

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتَّفَقَ الفُقَهاءُ على أنَّهُ لا يُقيمُ الحَدَّ إلا الإمامُ أو نَائِبُهُ، وذلكَ لِمَصلَحَةِ العِبادِ، وهيَ صِيانَةُ أنفُسِهِم وأموالِهِم وأعراضِهِم، والإمامُ قَادِرٌ على الإقامَةِ لِشَوكَتِهِ ومَنَعَتِهِ وانقِيادِ الرَّعِيَّةِ لهُ قَهْراً وجَبْراً، كما أنَّ تُهمَةَ المَيلِ والمُحَابَاةِ والتَّوانِي عن الإقَامَةِ مُنتَفِيَةٌ في حَقِّهِ، فَيُقِيمُهَا على وَجهِهِ فَيَحصُلُ الغَرَضُ المَشروعُ بِيَقينٍ. هذا ما جاءَ في المَوسوعَةِ الفِقهِيَّةِ الكُوَيتِيَّةِ.

فإقامَةُ الحُدودِ لا تَكونُ للأفرادِ ولا للجَماعاتِ لما يَنتُجُ على ذلكَ من فَوضَى وفِتنَةٍ.

وبناء على ذلك:

فَيَجِبُ على من اقتَرَفَ ذَنباً من الذُّنوبِ التي تُوجِبُ إقَامَةَ حَدٍّ عَلَيهِ كَحَدِّ الزَّنا أن يَتوبَ إلى الله تعالى، وأن يَستُرَ نَفسَهُ، ولو وَجَدَ القَاضي الشَّرعي الذي يُقيمُ الحُدودَ، وليَذكُرْ قَولَ الله تعالى: ﴿وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً﴾.

ولا يَجوزُ لهُ أن يُسَلِّمَ نَفسَهُ للجَالِيَةِ المُسلِمَةِ هُناكَ لإقَامَةِ الحَدِّ عَلَيهِ، لأنَّ هذا لَيسَ من شَأنِها ولا من اختِصَاصِها، كما أنَّهُ لا يَجوزُ لها أن تُقيمَ الحَدَّ على أحَدٍ هُناكَ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
327 مشاهدة
الملف المرفق