أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2498 - حكم اقتداء المفترض بالمتنفل أو بالمسافر

15-11-2009 13499 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم من أراد صلاة الفريضة واقتدى عن دون قصد بأحد يصلي سنة أو صلاة قصر وجمع؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2498
 2009-11-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن من شروط صحة الإمامة عند السادة الحنفية أن يكون الإمام أقوى حالاً من المأموم أو مساوياً له، فإذا كان أقوى حالاً من المقتدي أو مساوياً له صحَّت إمامته اتفاقاً.

أما إذا كان الإمام أضعف حالاً، كأن كان يصلي نافلة، والمقتدي يصلي فريضة، فلا تصحُّ صلاة المقتدي عند السادة الحنفية والمالكية والحنابلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ) رواه أبو داود والترمذي.

وتصحُّ صلاته عند السادة الشافعية.

وبناء عليه:

فإذا كان الإمام يصلي سنة والمقتدي يصلي فريضة، فعند جمهور الفقهاء لا يصح هذا الاقتداء، ويصحُّ عند السادة الشافعية إذا توافق نظم صلاتيهما، كأن يكون الإمام يصلي أربع ركعات والمقتدي يصلي فريضة أربع ركعات.

أما إذا كان الإمام يصلي قصراً واقتدى به المقيم فإذا كانت نفس الصلاة فالصلاة جائزة عند جمهور الفقهاء، وبعد سلام الإمام من صلاته المقصورة يتمُّ المقيم.

أما إذا اختلفت صلاة المقتدي عن الإمام المسافر الذي يجمع كأن كان الإمام يصلي العصر والمقتدي يصلي الظهر، فالصلاة غير صحيحة عند الجمهور بالنسبة للإمام، وصحيحة عند الشافعية. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13499 مشاهدة