أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

488 - حكم لبس البلاتين للرجال

08-09-2007 24556 مشاهدة
 السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو: من المعروف أن الذهب والحرير فقط هما حرام على رجال الأمة الإسلامية، وأن الفضة هي حلال، ولكنني سمعت من أحدهم أن مادة البلاتين هي حرام أيضاً، أو على الأقل فيها كراهة، فأريد من حضرتكم التوضيح في هذه النقطة، هل البلاتين والذي يصنع منه الكثير من خواتم الزواج بدل الفضة بحجة أن الفضة يتغير لونه مع الزمن، هل هو حلال أم حرام بالنسبة للرجال؟ ولك الشكر والسلام عليكم ورحمة الله بركاته.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 488
 2007-09-08

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن التختم بالفضة حلال للرجال، لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من ورق ـ فضة ـ وكان في يده، ثم كان بعدُ في يد أبي بكر، ثم كان بعدُ في يد عمر، ثم كان بعدُ في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس، نقشه: محمد رسول الله. والتختم بالذهب والحديد والصفر حرام، لما روى أبو داود والنسائي والترمذي، أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه ـ نحاس ـ فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فقال: يا رسول الله، من أيّ شيء أتَّخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تُتِمَّه مثقالاً. ولما روى الترمذي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أُحِلَّ الذهب والحرير لإناث أمتي وحُرِّم على ذكورها). وبناء على ذلك: فقد ذكر فقهاء الحنفية ـ كما جاء في عبارة الجامع الصغير ـ: ولا يتختَّم إلا بالفضة اهـ. وألا يتجاوز وزنه مثقالاً ويقدر بـ (5)غ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
24556 مشاهدة