أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1964 - قال لزوجته: أنت بحكم المطلقة

10-04-2009 11370 مشاهدة
 السؤال :
إذا قال الرجل لزوجته: أنت بحكم المطلقة، فهل يقع عليها الطلاق أم لا يقع إذا لم ينو الطلاق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1964
 2009-04-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقول الرجل لزوجته أنت بحكم المطلقة ليس لفظاً من ألفاظ الطلاق الصريحة، وإنما هو من ألفاظ الكناية، فلا يقع به طلاق إلا إذا نوى الزوج بهذه الكلمة طلاقاً أو أراد أنها مطلَّقة.

وبناء على ذلك:

فالأمر متعلِّق بنية الزوج، فإن كان ينوي الطلاق أو يريده يقع الطلاق على زوجته، وإلا فهو لغو ولا أثر له. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11370 مشاهدة