أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2002 - حكم صلاة الموشوم

25-04-2009 18480 مشاهدة
 السؤال :
في أيام شبابي قمت بعملية الوشم على يدي، وأنا محافظ على صلاتي، فهل صحيح بأن صلاتي باطلة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2002
 2009-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالوشم حرام مطلقاً، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْـمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْـمُسْتَوْشِمَةَ) رواه أحمد. ولأنه إذا غرز محل الوشم بإبرة ثم حشي بكحل تنجس الكحل بالدم.

وقال جمهور الفقهاء: الوشم كالاختضاب بالمتنجس، فإذا غسل ثلاثاً طَهُر، لأن أثره تصعب إزالته، إذ لا يزول الوشم إلا بسلخ الجلد أو جرحه.

وبناء على ذلك:

فإذا غسل مكان الوشم ثلاثاً طَهُر المكان والصلاة صحيحة، وعليك بالتوبة والاستغفار من عملية الوشم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18480 مشاهدة