أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2724 - هل يجب طواف القدوم على المتمتع؟

01-03-2010 19593 مشاهدة
 السؤال :
 2010-03-01
لقد أحرمت بالحج متمتِّعاً، فهل يجب عليَّ طواف القدوم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2724
 2010-03-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن طواف القدوم سنة للآفاقي الذي قدم من خارج مكة المكرمة، وهذا عند جمهور الفقهاء ما عدا المالكية الذين قالوا بوجوبه.

ولكن اتفق جمهور الفقهاء على أن طواف القدوم يسقط عن المعتمر والمتمتع، وذلك لدخول طواف الفرض عليه وهو طواف العمرة، فطواف القدوم عندهم خاصٌّ بمن أحرم بالحج مُفْرِداً أو قارناً بين الحج والعمرة.

وبناء على ذلك:

فما دمت أنك أحرمت بالعمرة فقد سقط عنك طواف القدوم بالاتفاق ولا شيء عليك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19593 مشاهدة