أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2901 - استطاع بوسيلة أن يحصل على كفيل من المدين المماطل

04-05-2010 27744 مشاهدة
 السؤال :
إنسان مدين طالبه الدائن بالدين بعد حلول أجله كثيراً فلم يستجب، تقدم أخ المدين للدائن من أجل إطفاء نار الفتنة وضمن المال على أن يدفعه إلى الدائن أقساطاً، فوافق الدائن على ذلك. ولكن الدائن يعلم بالأدلة القاطعة بأن الأخوين ممن يماطلون في دفع الديون ويحتالون على الناس، فاستطاع بأسلوب معين أن يأخذ من الأخ الكفيل بضاعة بمقدار الدين المترتِّب على أخيه، وأخوه مقرٌّ بالدين، وأعلم الدائن الأخوين أنه استردَّ دينه. فهل تصرُّف الدائن هذا جائز شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2901
 2010-05-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن يئس الدائن من أخذ دينه ـ الثابت له يقيناً ـ من المدين إلا بهذا الطريق فلا شيء عليه من الناحية الشرعية، وكذلك الحكم عندما لم يكن للمدين كفيل له إلا أخوه، وأخوه كذلك ممن يماطل بسداد الدين بالأدلة القاطعة.

وبناء على ذلك:

فلا حرج شرعي على الدائن فيما فعل إذا كان على يقين بالأدلة القاطعة بأن الكفيل صنعته هي عين صنعة المدين، ولكن يجب أن يكون الدائن على ضمان صيانة نفسه وعدم تعرضها للإيذاء من قبل أحد إذا قام بذلك الفعل. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
27744 مشاهدة