أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3708 - هل تلزم الزوجة بالإنفاق؟

29-01-2011 46937 مشاهدة
 السؤال :
إنسان لا يعمل، وهو قادر على العمل، وزوجته تنفق عليه وعلى أولاده من مالها الخاص، ويريد الرجل إحضار أمه لبيته، وهي تؤذي زوجته، فهل هذا من حقه شرعاً؟ وهل من حقِّه أن يلزمها بالنفقة على والدته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3708
 2011-01-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالسكنى للزوجة على زوجها واجبة شرعاً، وهذا بالاتفاق بين الفقهاء، لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ}.

والجمع بين أبوي الزوج مع الزوجة لا يجوز إلا برضاها، ولا تجبر الزوجة على ذلك، وخاصة إذا وجد الضرر من قبل أبوي الزوج أو أحدهما. هذا أولاً.

ثانياً: واتفق الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، لقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) رواه مسلم.

ولا تجب النفقة على الزوجة لزوجها، ولو كانت غنية وهو فقير.

ثالثاً: يجب على الولد أن يكون باراً بوالديه، وأن ينفق عليهما إن كانا فقيرين.

وبناء على ذلك:

فمن حقِّ الزوجة أن تمنع أم الزوج من الدخول إلى بيتها ما دامت تؤذيها، ولا يجوز للرجل أن يجبر زوجته أن تنفق عليه وعلى أولاده، فضلاً عن أمه. ولها الفضل والمنَّة على زوجها في النفقة عليه وعلى أولاده، وخاصة إذا كان قادراً على العمل، كما أرى أنه من العار الكبير على الرجل أن يكون آكلاً بطَّالاً ما دام أنه قادر على العمل. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
46937 مشاهدة