أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

7136 - حكم الختان

06-01-2016 7315 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم الختان للطفل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7136
 2016-01-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالخِتَانُ هُوَ قَطْعُ القُلْفَةِ من الذَّكَرِ.

وَاخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في حُكْمِهِ، فَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ والمَالِكِيَّةُ والشَّافِعِيَّةُ وفي رِوَايَةٍ عَن الإِمَامِ أَحْمَدَ، إلى أَنَّ الخِتَانَ سُنَّةٌ في حَقِّ الرِّجَالِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَهُوَ من الفِطْرَةِ، ومن شَعَائِرِ الإِسْلامِ.

وَهُوَ مَنْدُوبٌ في حَقِّ المَرْأَةِ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ، وَمَكْرُمَةٌ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ والحَنَابِلَةِ.

روى الإمام أحمد عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ».

وَذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ والحَنَابِلَةِ وَبَعْضُ المَالِكِيَّةِ، إلى أَنَّ الخِتَانَ وَاجِبٌ على الرِّجَالِ والنِّسَاءِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَاً﴾. وَقَد جَاءَ في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ» (القَدُومُ: قِيلَ: اسْمُ مَوْضِعٍ، وَقِيلَ: آلَةُ النَّحْتِ والنِّجَارَةِ). وَنَحْنُ أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةِ السَّلامُ.

وبناء على ذلك:

فالخِتَانُ في حَقِّ الرِّجَالِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَعِنْدَ البَعْضِ وَاجِبٌ، وَأَمَّا في حَقِّ النِّسَاءِ فَمَكْرُمَةٌ لَهُنَّ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
7315 مشاهدة