أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1437 - الاختلاط بين الرجال والنساء

27-09-2008 68629 مشاهدة
 السؤال :
هناك من يقول بجواز الاختلاط بين الرجل والمرأة بالحجاب الشرعي على رأيه وأن الوجه والكفين ليسا بعورة إطلاقاً، وسئل عن الأعراس المختلطة التي تحدث في القرى فقال: لا حرج في ذلك، فما رأيكم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1437
 2008-09-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الاختلاط بين الرجال والنساء إذا كان بالحجاب الشرعي الكامل، وبدون التصاق الأجسام مع بعضها البعض جائز شرعاً.

والحجاب الكامل الشرعي هو أن تستر المرأة كلها من فرقها إلى قدمها، وأن تستر وجهها وكفيها، وإن كان قد اختلف الفقهاء في مسألة الوجه والكفين على أنهما عورة أم ليسا بعورة، إلا أنهم اتفقوا جميعاً على وجوب سترهما ولو لم يكونا عورة خشية الفتنة، ولا أدري هل يوجد عاقل في زمننا يقول بأن الفتنة اليوم مأمونة؟!

وما أظن مسلماً مؤمناً فضلاً عن عالم يقول بأن الأعراس المختلطة بين الجنسين جائزة شرعاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
68629 مشاهدة