أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3339 - حكم زواج المتعة

03-10-2010 24055 مشاهدة
 السؤال :
رجل يريد سفراً طويلاً ولعدة أشهر، فهل يجوز له أن يتزوَّج زواج متعة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3339
 2010-10-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: اتفقت كلمة الفقهاء من أهل السنة والجماعة على أن زواج المتعة حرام، وذلك لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (نَهَانَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ـ أي المتعة ـ وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ) رواه الطبراني.

ولخطبة سيدنا عمر رضي الله عنه حيث قال: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلاثًا، ثُمَّ حَرَّمَهَا، وَاللَّهِ لا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ، إِلا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا) رواه ابن ماجه. ولقول سيدنا علي رضي الله عنه: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عَنْ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ) رواه البخاري.

وبناء على ذلك:

فلا يحلُّ لهذا الرجل نكاح المتعة بحال من الأحوال، وننصحه بعدم السفر إذا كان يخشى على نفسه، وإذا كان مضطراً للسفر فقد أباح الله عز وجل تعدُّد الزوجات، ولا مسوِّغ له أن يسلك طريق الحرام باسم الضرورة الموهومة، فإما أن يسافر بزوجته، وإما أن يتزوج ثانية، ولا يجوز بشكل من الأشكال نكاح المتعة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
24055 مشاهدة