أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

664 - تكرار صلاة العيد

18-11-2007 13665 مشاهدة
 السؤال :
رجل يخطب العيد في قرية، فهل يجوز له أن يخطب ويصلي مرة أخرى في قرية أخرى؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 664
 2007-11-18

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:

فشروط وجوب صلاة العيدين ـ لأنها واجبة على القول الصحيح المفتى به عند الحنفية ـ هي بعينها شروط وجوب صلاة الجمعة، والتي من جملتها أن تكون في مصر. وشروط صحتها هي شروط صحة صلاة الجمعة، والتي من جملتها الوقت، ووقت صلاة العيدين يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح، ويمتد وقتها إلى ابتداء الزوال. وإذا فاتت صلاة العيد بسبب خروج الوقت فإنها لا تقضى. وبناء على ذلك:

1ـ شروط وجوب وصحة صلاة العيدين هي نفس شروط وجوب وصحة صلاة الجمعة.

2ـ صلاة العيدين لا تصح إلا في مصر كصلاة الجمعة، فهي لا تجب على أهل القرى، كما أن صلاة الجمعة لا تجب عليهم.

3ـ وإذا صليت صلاة العيد في القرية بناء على قول السادة الشافعية الذين قالوا بجوازها في القرى بشرط أن يكون عدد المصلين أربعين رجلاً مقيماً كصلاة الجمعة، صحت إن شاء الله تعالى، وإذا صليت فإنها لا تعاد في مكان آخر. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13665 مشاهدة