أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

191 - طلق ثلاثاً في حال الغضب

25-04-2007 325019 مشاهدة
 السؤال :
حصلت مشادة بين رجل وزوجته، وفي حالة من الغضب قال لها: روحي طالق، روحي طالق، روحي طالق، فقالت له: إني أصبحت طالقة، فصحا لأمره وقال لها: هذا يمين واحد، فهل وقع الطلاق واحداً أم ثلاثاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 191
 2007-04-25

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالطَّلَاقُ المُتَعَدِّدُ لَفْظَاً بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ يَقَعُ بِهِ العَدَدُ الوَارِدُ بِهِ، وَلَا يُصَدَّقُ المُطَلِّقُ قَضَاءً في أَنَّهُ نَوَى بِالثَّانِي التَّأْكِيدَ، لِأَنَّ الأَمْرَ إِذَا دَارَ بَيْنَ التَّأْسِيسِ وَالتَّأْكِيدِ تَعَيَّنَ الحَمْلُ عَلَى التَّأْسِيسِ، إِلَّا أَنَّهُ يُصَدَّقُ دِيَانَةً فَقَطْ، إِذَا قَالَ نَوَيْتُ التَّأْكِيدَ، وَيَقَعُ بِهَا وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَسْبُوقَاً بِغَيْرِهَا، وَلَا يُصَدَّقُ دِيَانَةً إِلَّا مَعَ يَمِينِهِ.

وبناءً على ذلك:

هَذَا الرَّجُلُ لَا يُصَدَّقُ في ذَلِكَ قَضَاءً، لِأَنَّ القَاضِي مَأْمُورٌ بِاتِّبَاعِ الظَّاهِرِ، وَاللهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ، وَإِذَا دَارَ الأَمْرُ بَيْنَ التَّأْسِيسِ وَالتَّأْكِيدِ تَعَيَّنَ الحَمْلُ عَلَى التَّأْسِيسِ.

وَيُصَدَّقُ دِيَانَةً أَنَّهُ قَصَدَ التَّأْكِيدَ، وَيَقَعُ بِذَلِكَ طَلْقَةً وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً دِيَانَةً حَيْثُ نَوَاهَا فَقَطْ، وَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا في العِدَّةِ بِدُونِ إِذْنِهَا حَيْثُ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهَا طَلْقَتَانِ، لِأَنَّ كَلِمَةَ رُوحِي طَالِقٌ هَذَا طَلَاقٌ رَجْعِيٌّ، وَلَكِنْ لَا يُصَدَّقُ دِيَانَةً إِلَّا بِيَمِينِهِ، وَالقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
325019 مشاهدة