أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1912 - اشترى أرضاً للتجارة وبقيت سنوات

28-03-2009 22285 مشاهدة
 السؤال :
لقد اشتريت أرضاً للتجارة، وبقيت عندي سنوات متعددة فهل تجب فيها الزكاة في كل عام أم يكفي أن تؤدى زكاتها مرة واحدة عند بيعها؟ لأني قد سمعت بأن مذهب المالكية لا يوجب زكاتها إلا مرة واحدة عند بيعها.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1912
 2009-03-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الأراضي التي اشتريت للتجارة تجب فيها الزكاة، وذلك لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ) رواه أبو داود.

واتفق الفقهاء على أنه يشترط في زكاة مال التجارة أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة، والنية المعتبرة هي ما كانت مقارنة لدخوله في ملكه.

فلو ملكه للقُنية (اقتناء لنفسه) ثم نواه للتجارة فإنه لا تجب فيه الزكاة إلا عند بيعه ولمرة واحدة.

وبناء على ذلك:

فطالما أنك اشتريت الأرض للتجارة فإن الزكاة فيها واجبة عن كل عام بسعرها الحقيقي في كل عام، وهذا باتفاق الفقهاء بما فيهم السادة المالكية الذين جعلوا التجارة على نوعين: تجارة احتكار، والتاجر المحتكر هو الذي يترصد بسلعته الأسواق ليحصل على ربح وافر.

وتجارة إدارة: والتاجر المدير هو الذي يبيع سلعته بالسعر الواقع.

ر.ابن عابدين وفتح القدير وشرح المنهاج والمغني والفقه المالكي في ثوبه الجديد. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22285 مشاهدة