أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

882 - أسرة مكونة من ثلاث ذكور وأم وخمس بنات فكيف يقسم الميراث؟

24-02-2008 9156 مشاهدة
 السؤال :
إننا أسرة مكونه من ثلاثة ذكور وأم وخمس بنات كلنا بالغون، وورثنا مبلغاً قدره /80000/ ثمانون ألف ريال، فما هي طريقة تقسيم المبلغ بالتفصيل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 882
 2008-02-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن السؤال غير واضح بشكل جيد، وإني افترضت بأن المتوفى هو والدكم رحمه الله تعالى، والوارثين له هم زوجته وأولاده فقط.

وإني أَقسم لكم المبلغ على هذا الافتراض بالشكل التالي:

للأم الثمن وذلك لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}. وباقي المبلغ يوزع على الذكور والإناث، وتكون حصة الذكر ضعف حصة الأنثى.

وبناء على ذلك:

تكون حصة الزوجة: /10000/ عشرة آلاف ريال.

وحصة كل ذكر /127277/ اثنا عشر ألف ريال وسبعمائة وسبع وعشرون ريال وسبع هللات.

وحصة كل أنثى/63636/ ستة ألاف وثلاث وستون ريال، وست هللات. هذا والله تعالى أعلم.

ملاحظة: وإذا كان الورثة غير هذا الذي افترضته فأرجو توضيحه.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9156 مشاهدة