أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

463 - قال لزوجته: علي الحرام ما... ولم يتم كلامه

22-08-2007 41913 مشاهدة
 السؤال :
رجل في حالة شجار مع زوجته، فقال لها: عليَّ الحرام ما... فوضعت الزوجة يدها على فم الزوج حتى لا يتم كلامه، فما أتم كلامه، وكان يريد أن يأمرها بعدم الخروج من البيت، فهل وقع اليمين عليه أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 463
 2007-08-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 الأمر منوط بنية الزوج وبالكلام الذي كان عازماً على قوله لو لم تسكته زوجته، فإن كان يريد الطلاق بدون تعليق وقع عليها الطلاق، وإن كان يريد تعليق طلاقها على خروجها من البيت إن خرجت، يُنظر:

 1- إن أتم لفظه بتعليق طلاقها على خروجها من البيت إن خرجت، وخرجت، فقد وقع عليها الطلاق، وإن لم تخرج لم يقع عليها الطلاق.

2- وإن لم يُتم لفظه فلا شيء عليه. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
41913 مشاهدة