أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1010 - حكم شهادات الاستثمار الفئة /ج/

18-05-2008 11480 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم شهادات الاستثمار الفئة /ج/؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1010
 2008-05-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فشهادات الاستثمار فئة /ج/ هي داخلة في أنواع الميسر المحرَّم بنص القرآن العظيم، وذلك بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90].

وقال ابن حجر المكي: سبب النهي عن الميسر وتعظيم أمره أنه من أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله عنه بقوله: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188].

وما يدفعه الإنسان إلى جهة (ما) في مقابل سلفة أو دون مقابل، متأملاً من وراء ذلك جائزة نقدية أو غيرها دون أن يتيقن حصوله عليها ـ إذ قد تكون وقد لا تكون ـ ممنوعٌ شرعاً، وشهادات الاستثمار فئة /ج/ من هذا القبيل، فهذا هو الميسر بعينه، علماً بأن المال الذي يدفع لقاء هذه الشهادات يجب أن تكون عائداته متفقاً عليها من الأرباح الفعلية وبطريقة غير ربوية.

وبناء على ذلك:

فشهادات الاستثمار ما هي إلا نوع من أنواع الميسر، أو نوع من أنواع القرض الذي جر نفعاً، وهو حرام وأكل لأموال الناس بالباطل، وخاصة أنها في بنوك ربوية، والفوائد الربوية كبيرة من الكبائر التي يجب على المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل منها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11480 مشاهدة