أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5392 - حكم بيع ماء البئر

12-07-2012 39933 مشاهدة
 السؤال :
في أرضي التي أملكها بئر ماء، وأنا أبيع الماء للمحتاجين، فهل هذا حلال أم حرام؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5392
 2012-07-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: الأصلُ في هذهِ المسألةِ ما رواهُ الإمام أحمد عَنْ أَبِي خِرَاشٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: المَاءِ، وَالْكَلَإِ، وَالنَّارِ». وروى الإمام مسلم عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَعَنْ بَيْعِ المَاءِ). وروى الإمام مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ).

ثانياً: يقول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ» رواه الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ. ويقول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وبناء على ذلك:

 فبكونِ بئرِ الماءِ خاصٌّ لك فلا حَرَجَ من بيعِ الماءِ، ولكن أنصحُكَ بالرَّحمةِ بخلقِ الله عزَّ وجلَّ، وخاصَّةً إذا كانت أزمةُ الماءِ موجودةً في بلدكُم.

وأمَّا بيعُ الماءِ من الآبارِ العامَّةِ قبلَ حرزها فلا يجوزُ، فإذا أحرزَ أحدٌ شيئاً من الماءِ، وصارَ في مِلكِهِ فلا حَرَجَ من بيعِهِ كذلك. هذا، والله تعالى أعلم.  

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
39933 مشاهدة