أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1761 - أوصى لأولاد ابنه المتوفى فهل توزع بينهم بالتساوي؟

07-02-2009 13690 مشاهدة
 السؤال :
جدٌّ أوصى لأولاد ابنه المتوفى بمقدار حصة والدهم، فهل توزّع هذه الوصية بين أولاد المحروم بالتساوي، أم توزَّع توزيع تركة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1761
 2009-02-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن وصية الجد لأبناء ابنه المتوفى لا تعتبر إرثاً من والدهم المتوفى قبل أبيه، بل هي وصية من جدِّهم توزَّع بينهم بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى، هذا إذا كانت الوصية مطلقة، أما إذا كانت الوصية مقيَّدة فإنها تنفذ كما قُيِّدت.

وهذا الأمر بخلاف الوصية الواجبة المعمول بها في بعض محاكم البلدان العربية، وإن لم يوصِ أب الابن المتوفى (الجد هنا)، وفيها يُعطى أولاد الابن المتوفى مثل نصيب أبيهم المتوفى، ويكون المال بينهم تركة، ويعطى فيه الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا حكم قضائي وضعي وليس شرعياً، ولا يطيب لأولاد المتوفى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13690 مشاهدة