أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

100 - حكم السباحة في الصيام

06-02-2008 111421 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز لصائم أن يسبَح في بحر أو نهر؟ وهل يجوز أن يستحم من شدة الحر بالماء البارد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 100
 2008-02-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالاغْتِسَالُ بِالمَاءِ البَارِدِ للتَّبَرُّدِ، وَالسِّبَاحَةُ في البَحْرِ، وَكَذَلِكَ التَلَفُّفُ بِالثَّوْبِ المَبْلُولِ بِالمَاءِ البَارِدِ، لَا يُفْطِرُ بِهِ الصَّائِمُ، وَإِنْ وَجَدَ بَرْدَ المَاءِ في بَاطِنِهِ.

وَأَفْتَى الإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الحَنَفِيَّةِ بِعَدَمِ كَرَاهَتِهِ، لِمَا رَوَاهُ أَبُو داود في سُنَنِهِ مِنْ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ صَبَّ المَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ العَطَشِ وَالحَرَارَةِ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَبُلُّ ثَوْبَهُ وَيَلُفُّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ، لِأَنَّ في ذَلِكَ عَوْنَاً لَـُه عَلَى أَدَاءِ الصَّوْمِ، وَدَفْعِ الضَّجَرِ الطَّبِيعِيِّ.

وَدُخُولُ جُزْءٍ مِنَ المَاءِ في الجِسْمِ بِوَاسِطَةِ مَسَامِ الجِلْدِ لَا تَأْثِيرَ لَـُه، لِأَنَّ المُفَطِّرَ إِنَّمَا هُوَ الدَّاخِلُ مِنَ المَنَافِذِ، وَمَسَامُ الجِلْدِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ. والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
111421 مشاهدة