أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3976 - حكم بيع الدم

21-05-2011 68854 مشاهدة
 السؤال :
إنسان بحاجة ماسَّة إلى التبرُّع بالدم، وتطابقت زمرة دم المريض مع المتبرِّع، فهل يجوز للمتبرِّع أخذ ثمن الدم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3976
 2011-05-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: التبرُّع بالدم لإنقاذ حياة إنسان، إذا كان المتبرِّع لا يتضرَّر، جائز، وفاعله مأجور في ذلك إن شاء الله تعالى.

ثانياً: لا يجوز بيع جزء من الإنسان، لأن الإنسان مكرَّم عند الله عز وجل، والإنسان لا يملك ذاته حتى يملك بيعها.

ثالثاً: من تخلَّف عن إغاثة ملهوف وهو قادر على إغاثته لا يَبْعُدُ أن يكون آثماً، إذا كان لا يوجد مغيث غيره.

رابعاً: إذا وُجد المتبرِّع، ولم يتبرَّع للمريض الذي توقفت حياته على إغاثته إلا بمال، جاز أن يدفع المريض المال للمتبرِّع، ويكون الآخذ هو الآثم، ولا إثم على الدافع في هذه الحالة.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز بيع الدم ولا شراؤه، وإذا لم يوجد متبرِّع إلا بأخذ قيمة الدم، وتوقَّفت حياة المريض على تبرُّع هذا المتبرُّع، جاز للمريض دفع قيمة الدم، والآخذ يكون آثماً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
68854 مشاهدة